الشيخ الصدوق
35
من لا يحضره الفقيه
1631 - وقال عبد الله بن عجلان السكوني ( 1 ) لأبي جعفر عليه السلام : " إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم ؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل " . [ زكاة الغلات ] ( 2 ) وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب ( 3 ) ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول ( 4 ) . [ الحج من مال الزكاة ] ( 2 ) 1632 - وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام " عن الصرورة ( 5 ) أيحج من الزكاة ؟ قال : نعم " . 1633 - وقال علي بن يقطين ( 6 ) لأبي الحسن الأول عليه السلام : " يكون عندي
--> ( 1 ) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبد الله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافي ، وفيه ج 3 ص 549 باسناد فيه ضعف وجهالة . ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح . ( 2 ) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل . ( 3 ) السيح : الماء الجاري ، والغرب كغضب : الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الأخير . ( 4 ) راجع نصوص هذه الفتاوى الكافي ج 3 ص 512 باب " أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث " والتهذيب ج 1 ص 351 باب " زكاة الحنطة والشعير " . ( 5 ) الصرورة هو الذي لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة ، وهي التي لم تحج بعد . وقوله " أيحج " في بعض النسخ " فأحجج " وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج . ( 6 ) الطريق إليه صحيح .